المادة 4
مادة 4: على اللجان المذكورة ان تعقد جلستين في الاسبوع على الاقل الا عند عدم وجود معاملات استملاك محالة اليها.
مرسوم رقم 16477 تاريخ 27/05/1964 No repeal recorded
Article 4 of Decree No. 16477 of 27 May 1964. Published in Official Gazette issue 45 of 4 Jun 1964. No repeal recorded in our sources.
مادة 4: على اللجان المذكورة ان تعقد جلستين في الاسبوع على الاقل الا عند عدم وجود معاملات استملاك محالة اليها.
المادة 4 من مرسوم رقم 16477 تاريخ 27/05/1964 https://lebaneselegislation.com/decree/193804/article/4/