المادة 4
مادة 4: على اللجان المذكورة ان تعقد جلستين في الاسبوع على الاقل الا عند عدم وجود معاملات استملاك محالة اليها.
مرسوم رقم 16477 تاريخ 27/05/1964 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 16477 تاريخ 27/05/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 04/06/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: على اللجان المذكورة ان تعقد جلستين في الاسبوع على الاقل الا عند عدم وجود معاملات استملاك محالة اليها.
المادة 4 من مرسوم رقم 16477 تاريخ 27/05/1964 https://lebaneselegislation.com/decree/193804/article/4/