All legislation

مرسوم Decree No. 3917 27/09/2000

Unofficial English title

Amendment of the map of Decree No. 7464 dated 30/10/1995 concerning the occupation of maritime public property in the tenth district of the city of Beirut

Official title, in Arabic تعديل خريطة المرسوم رقم 7464 تاريخ 30/10/1995 المتعلق باشغال املاك عمومية بحرية في المنطقة العاشرة من مدينة بيروت

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 3917 of 27 Sep 2000. Published in Official Gazette issue 45 of 5 Oct 2000. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
3917
Date
27/09/2000
Official Gazette
Issue 45, 05/10/2000, p. 3800-3801
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3917 تاريخ 27/09/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القرار رقم 144 تاريخ 10/06/1925

(الاملاك العمومية) وتعديلاته

بناء على المرسوم رقم 4810 تاريخ 24/06/1966

(نظام اشغال الاملاك العمومية البحرية)

وتعديلاته

بناء على المرسوم رقم 2522 تاريخ 15/07/1992

(اسس تحديد البدلات السنوية المترتبة على

الترخيص بالاشغال المؤقت للاملاك العمومية

البحرية)

بناء على المرسوم رقم 4811 تاريخ 24/06/1966

(تنظيم المنطقة العاشرة لمدينة بيروت) وتعديلاته

بناء على المرسوم رقم 7464 تاريخ 30/10/1995

(اشغال املاك عمومية بحرية في المنطقة العاشرة

من مدينة بيروت)

بناء على طلب شركة ميريلاند للمشاريع

السياحية ش.م.ل. برقم 757 تاريخ

08/02/1999 بشأن تعديل خريطة المرسوم

رقم 7464 تاريخ 30/10/1995 ودون اي تعديل

في مساحة اشغال الاملاك العمومية البحرية

الواردة فيه

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم

المدني المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ

12/04/2000 (محضر رقم 15/2000)

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

والنقل

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/08/2000

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحل الخريطة المرفقة بهذا المرسوم محل الخريطة الملحقة بالمرسوم رقم 7464 تاريخ 30/10/1995 المتعلق بالترخيص لشركة "ميريلاند للمشاريع السياحية ش .م.ل. باشغال مساحة من الاملاك العمومية البحرية تجاه عقارها 1125 من المنطقة العاشرة لمدينة بيروت وذلك من اجل اقامة احواض للسباحة وتجهيزات اخرى رياضية وحدائق وجدران دعم لها من جهة البحر وتعتبر جزءا لا يتجزأ من المرسوم المذكور, وتبقى باقي مواد المرسوم المذكور اعلاه دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: يتم التنسيق المسبق مع وزارة البيئة بخصوص تأمين الشروط البيئية قبل منح الترخيص بالاسكان.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 أيلول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير البيئة الامضاء: ارثيور نظريان

Related

More from the same year.

2000