The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 114 تاريخ 16/09/1983 No repeal recorded

المادة 7

Article 7 of Legislative decree No. 114 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 45 of 10 Nov 1983. No repeal recorded in our sources.

المادة 7

تقيد الرسوم التي تستوفيها وزارة المالية امانة لدى الخزينة باسم الصندوق. ويجري سحب هذه الامانة وفقا للنظام المالي للصندوق. تعتبر الواردات وما قد تنتجه من فوائد اموالا للصندوق تودع في مصرف او اكثر يعينه مجلس الادارة بموافقة مفوض الحكومة وبعد تصديق رئيس مجلس الوزراء وتصرف هذه الاموال وفقا لنظام الصندوق.

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 114 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194082/article/7/