Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 114 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 114 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

تقيد الرسوم التي تستوفيها وزارة المالية امانة لدى الخزينة باسم الصندوق. ويجري سحب هذه الامانة وفقا للنظام المالي للصندوق. تعتبر الواردات وما قد تنتجه من فوائد اموالا للصندوق تودع في مصرف او اكثر يعينه مجلس الادارة بموافقة مفوض الحكومة وبعد تصديق رئيس مجلس الوزراء وتصرف هذه الاموال وفقا لنظام الصندوق.

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 114 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194082/article/7/