The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 157 تاريخ 16/09/1983 No repeal recorded

المادة 2

Article 2 of Legislative decree No. 157 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 45 of 10 Nov 1983. No repeal recorded in our sources.

المادة 2

مادة 2: أ- يجاز للحكومة خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي وضع قواعد خاصة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وموافقة مجلس الخدمة المدنية لتسوية اوضاع المستخدمين والمتعاقدين والاجراء العاملين حاليا في المؤسسة الوطنية للاستخدام. ب - تتم تسوية الاوضاع اما بتعيين المستخدمين والتعاقد مع المتعاقدين واستخدام الاجراء في مختلف الادارات العامة, واما بانهاء خدماتهم وذلك في مهلة اقصاها سنة واحدة من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي. ج- تصفى حقوق المستخدمين والمتعاقدين والاجراء عن خدماتهم السابقة في المؤسسة الوطنية للاستخدام وفقا للتشريع النافذ.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 157 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194088/article/2/