Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 157 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 157 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: أ- يجاز للحكومة خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي وضع قواعد خاصة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وموافقة مجلس الخدمة المدنية لتسوية اوضاع المستخدمين والمتعاقدين والاجراء العاملين حاليا في المؤسسة الوطنية للاستخدام. ب - تتم تسوية الاوضاع اما بتعيين المستخدمين والتعاقد مع المتعاقدين واستخدام الاجراء في مختلف الادارات العامة, واما بانهاء خدماتهم وذلك في مهلة اقصاها سنة واحدة من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي. ج- تصفى حقوق المستخدمين والمتعاقدين والاجراء عن خدماتهم السابقة في المؤسسة الوطنية للاستخدام وفقا للتشريع النافذ.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 157 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194088/article/2/