The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 16/09/1983 No repeal recorded

المادة 20

Article 20 of Legislative decree No. 151 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 45 of 10 Nov 1983. No repeal recorded in our sources.

المادة 20

لا يجوز للادارات العامة التابعة للدولة اجراء المصالحات في الدعاوى العالقة امام المحاكم والتي يكون للدولة علاقة بها الا بعد موافقة رئيس هيئة القضايا ومدير عام وزارة العدل وتعتبر باطلة كل مصالحة تعقد خلافا لهذا النص .

في حال عدم موافقة المدير العام على رأي رئيس هيئة القضايا حول المصالحة يكون له ان يطلب اعادة النظر بها وفي حال الاصرار عليها يكون له ان يحيل القضية امام الهيئة الاستشارية العليا فتبت بها بشكل نهائي.

المادة 20 من مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194091/article/20/