Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 20

المادة 20 من مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 20

لا يجوز للادارات العامة التابعة للدولة اجراء المصالحات في الدعاوى العالقة امام المحاكم والتي يكون للدولة علاقة بها الا بعد موافقة رئيس هيئة القضايا ومدير عام وزارة العدل وتعتبر باطلة كل مصالحة تعقد خلافا لهذا النص .

في حال عدم موافقة المدير العام على رأي رئيس هيئة القضايا حول المصالحة يكون له ان يطلب اعادة النظر بها وفي حال الاصرار عليها يكون له ان يحيل القضية امام الهيئة الاستشارية العليا فتبت بها بشكل نهائي.

المادة 20 من مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194091/article/20/