المادة 32
للمدير العام ان ينسق المهام بين الوحدات التابعة له حسب ما يقتضيه سير العمل. ويجوز بقرار من وزير العدل ان يلحق به قاضيا او اكثر لمعاونته في درس وتهيئة الملفات القانونية المعروضة عليه.
مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 16/09/1983 No repeal recorded
Article 32 of Legislative decree No. 151 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 45 of 10 Nov 1983. No repeal recorded in our sources.
للمدير العام ان ينسق المهام بين الوحدات التابعة له حسب ما يقتضيه سير العمل. ويجوز بقرار من وزير العدل ان يلحق به قاضيا او اكثر لمعاونته في درس وتهيئة الملفات القانونية المعروضة عليه.
المادة 32 من مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194091/article/32/