المادة 32
للمدير العام ان ينسق المهام بين الوحدات التابعة له حسب ما يقتضيه سير العمل. ويجوز بقرار من وزير العدل ان يلحق به قاضيا او اكثر لمعاونته في درس وتهيئة الملفات القانونية المعروضة عليه.
مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل
المادة 32 من مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
للمدير العام ان ينسق المهام بين الوحدات التابعة له حسب ما يقتضيه سير العمل. ويجوز بقرار من وزير العدل ان يلحق به قاضيا او اكثر لمعاونته في درس وتهيئة الملفات القانونية المعروضة عليه.
المادة 32 من مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194091/article/32/