Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 32

المادة 32 من مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 32

للمدير العام ان ينسق المهام بين الوحدات التابعة له حسب ما يقتضيه سير العمل. ويجوز بقرار من وزير العدل ان يلحق به قاضيا او اكثر لمعاونته في درس وتهيئة الملفات القانونية المعروضة عليه.

المادة 32 من مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194091/article/32/