The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 107 تاريخ 16/09/1983 No repeal recorded

المادة 14

Article 14 of Legislative decree No. 107 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 45 of 10 Nov 1983. No repeal recorded in our sources.

المادة 14

شروط ممارسة مهنة عامل صحي في لبنان لا يحق لاحد ان يمارس مهنة عامل صحي في لبنان الا بعد الحصول على اجازة من وزارة الصحة العامة مستندة على الاتي:

1- ان يكون من التابعية اللبنانية.

2- ان يتقدم بسجل عدلي يثبت انه غير محكوم بجناية او جنحة شائنة كما هو معروف عنها في نظام الموظفين.

3- ان يتقدم بصورة طبق الاصل عن المستندات المبينة في المادة الثانية عشرة اعلاه.

4- ان ينجح في امتحان كفاءة تجريه وزارة الصحة العامة - مصلحة الهندسة الصحية بواسطة لجنة خاصة برئاسة رئيس المصلحة وعضوية اربعة من الموظفين الفنيين فيها من الفئة الثالثة على الاقل.

المادة 14 من مرسوم إشتراعى رقم 107 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194104/article/14/