Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 107 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 14

المادة 14 من مرسوم إشتراعى رقم 107 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 14

شروط ممارسة مهنة عامل صحي في لبنان لا يحق لاحد ان يمارس مهنة عامل صحي في لبنان الا بعد الحصول على اجازة من وزارة الصحة العامة مستندة على الاتي:

1- ان يكون من التابعية اللبنانية.

2- ان يتقدم بسجل عدلي يثبت انه غير محكوم بجناية او جنحة شائنة كما هو معروف عنها في نظام الموظفين.

3- ان يتقدم بصورة طبق الاصل عن المستندات المبينة في المادة الثانية عشرة اعلاه.

4- ان ينجح في امتحان كفاءة تجريه وزارة الصحة العامة - مصلحة الهندسة الصحية بواسطة لجنة خاصة برئاسة رئيس المصلحة وعضوية اربعة من الموظفين الفنيين فيها من الفئة الثالثة على الاقل.

المادة 14 من مرسوم إشتراعى رقم 107 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194104/article/14/