المادة 4
يحصر بغرف التجارة والصناعة اعطاء شهادات المنشأ للمنتجات
الزراعية بعد التأشير على الفواتير المتعلقة بها من قبل
المجلس الوطني للعلاقات الاقتصادية الخارجية, اضافة الى
الصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 36
تاريخ 25/8/1967
مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 16/09/1983 Repealed ملغى
Article 4 of Legislative decree No. 145 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 45 of 10 Nov 1983. Status: repealed.
يحصر بغرف التجارة والصناعة اعطاء شهادات المنشأ للمنتجات
الزراعية بعد التأشير على الفواتير المتعلقة بها من قبل
المجلس الوطني للعلاقات الاقتصادية الخارجية, اضافة الى
الصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 36
تاريخ 25/8/1967
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194105/article/4/