المادة 4
يحصر بغرف التجارة والصناعة اعطاء شهادات المنشأ للمنتجات
الزراعية بعد التأشير على الفواتير المتعلقة بها من قبل
المجلس الوطني للعلاقات الاقتصادية الخارجية, اضافة الى
الصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 36
تاريخ 25/8/1967
مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. الحالة: ملغى.
يحصر بغرف التجارة والصناعة اعطاء شهادات المنشأ للمنتجات
الزراعية بعد التأشير على الفواتير المتعلقة بها من قبل
المجلس الوطني للعلاقات الاقتصادية الخارجية, اضافة الى
الصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 36
تاريخ 25/8/1967
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194105/article/4/