المادة 17
مادة 17: في الظروف الملحة يجوز بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية توقيف كل جمعية يكون نشاطها مخالفا لمقتضيات الامن, عن العمل بصورة مؤقتة ولمدة لا تتجاوز السنة.
مرسوم إشتراعى رقم 153 تاريخ 16/09/1983 Repealed ملغى
Article 17 of Legislative decree No. 153 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 45 of 10 Nov 1983. Status: repealed.
مادة 17: في الظروف الملحة يجوز بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية توقيف كل جمعية يكون نشاطها مخالفا لمقتضيات الامن, عن العمل بصورة مؤقتة ولمدة لا تتجاوز السنة.
المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 153 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194111/article/17/