المادة 17
مادة 17: في الظروف الملحة يجوز بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية توقيف كل جمعية يكون نشاطها مخالفا لمقتضيات الامن, عن العمل بصورة مؤقتة ولمدة لا تتجاوز السنة.
مرسوم إشتراعى رقم 153 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى
المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 153 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. الحالة: ملغى.
مادة 17: في الظروف الملحة يجوز بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية توقيف كل جمعية يكون نشاطها مخالفا لمقتضيات الامن, عن العمل بصورة مؤقتة ولمدة لا تتجاوز السنة.
المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 153 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194111/article/17/