المادة 2
مادة 2: ان تأليف الجمعيات هو حق من حقوق اللبنانيين الدستورية وتخضع صحة تأليفها لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي والقوانين العامة المرعية الاجراء.
مرسوم إشتراعى رقم 153 تاريخ 16/09/1983 Repealed ملغى
Article 2 of Legislative decree No. 153 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 45 of 10 Nov 1983. Status: repealed.
مادة 2: ان تأليف الجمعيات هو حق من حقوق اللبنانيين الدستورية وتخضع صحة تأليفها لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي والقوانين العامة المرعية الاجراء.
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 153 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194111/article/2/