المادة 2
مادة 2: ان تأليف الجمعيات هو حق من حقوق اللبنانيين الدستورية وتخضع صحة تأليفها لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي والقوانين العامة المرعية الاجراء.
مرسوم إشتراعى رقم 153 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 153 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. الحالة: ملغى.
مادة 2: ان تأليف الجمعيات هو حق من حقوق اللبنانيين الدستورية وتخضع صحة تأليفها لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي والقوانين العامة المرعية الاجراء.
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 153 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194111/article/2/