المادة 27
مادة 27: يحق لممثلي وزارة الداخلية الحاملين تفويضا خاصا ان يدخلوا مراكز الجمعيات الاجنبية او فروعها او مختلف المؤسسات التابعة لها. وعلى الجمعيات الاجنبية ان تبلغ سنويا المديرية العامة للامن العام لائحة تفصيلية بأسماء الاعضاء المنتسبين لها.
مرسوم إشتراعى رقم 153 تاريخ 16/09/1983 Repealed ملغى
Article 27 of Legislative decree No. 153 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 45 of 10 Nov 1983. Status: repealed.
مادة 27: يحق لممثلي وزارة الداخلية الحاملين تفويضا خاصا ان يدخلوا مراكز الجمعيات الاجنبية او فروعها او مختلف المؤسسات التابعة لها. وعلى الجمعيات الاجنبية ان تبلغ سنويا المديرية العامة للامن العام لائحة تفصيلية بأسماء الاعضاء المنتسبين لها.
المادة 27 من مرسوم إشتراعى رقم 153 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194111/article/27/