المادة 27
مادة 27: يحق لممثلي وزارة الداخلية الحاملين تفويضا خاصا ان يدخلوا مراكز الجمعيات الاجنبية او فروعها او مختلف المؤسسات التابعة لها. وعلى الجمعيات الاجنبية ان تبلغ سنويا المديرية العامة للامن العام لائحة تفصيلية بأسماء الاعضاء المنتسبين لها.
مرسوم إشتراعى رقم 153 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى
المادة 27 من مرسوم إشتراعى رقم 153 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. الحالة: ملغى.
مادة 27: يحق لممثلي وزارة الداخلية الحاملين تفويضا خاصا ان يدخلوا مراكز الجمعيات الاجنبية او فروعها او مختلف المؤسسات التابعة لها. وعلى الجمعيات الاجنبية ان تبلغ سنويا المديرية العامة للامن العام لائحة تفصيلية بأسماء الاعضاء المنتسبين لها.
المادة 27 من مرسوم إشتراعى رقم 153 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194111/article/27/