المادة 35
مادة 35: يحظر على الاشخاص المحكوم عليهم بجريمة متعلقة بالسلامة العامة او بأمن الدولة ان يؤسسوا الاحزاب السياسية, او ان ينضموا اليها.
مرسوم إشتراعى رقم 153 تاريخ 16/09/1983 Repealed ملغى
Article 35 of Legislative decree No. 153 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 45 of 10 Nov 1983. Status: repealed.
مادة 35: يحظر على الاشخاص المحكوم عليهم بجريمة متعلقة بالسلامة العامة او بأمن الدولة ان يؤسسوا الاحزاب السياسية, او ان ينضموا اليها.
المادة 35 من مرسوم إشتراعى رقم 153 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194111/article/35/