المادة 35
مادة 35: يحظر على الاشخاص المحكوم عليهم بجريمة متعلقة بالسلامة العامة او بأمن الدولة ان يؤسسوا الاحزاب السياسية, او ان ينضموا اليها.
مرسوم إشتراعى رقم 153 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى
المادة 35 من مرسوم إشتراعى رقم 153 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. الحالة: ملغى.
مادة 35: يحظر على الاشخاص المحكوم عليهم بجريمة متعلقة بالسلامة العامة او بأمن الدولة ان يؤسسوا الاحزاب السياسية, او ان ينضموا اليها.
المادة 35 من مرسوم إشتراعى رقم 153 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194111/article/35/