المادة 33
المادة 33: يحدد الاختصاص المكاني لمحكمة الاحداث كما يلي: 1- محل وقوع الجرم. 2- محل اقامة الحدث او محل القاء القبض عليه. 3- مكان وجود معهد الاصلاح او التأديب او المؤسسة التي وضع فيها.
مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 16/09/1983 Repealed ملغى
Article 33 of Legislative decree No. 119 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 45 of 10 Nov 1983. Status: repealed.
المادة 33: يحدد الاختصاص المكاني لمحكمة الاحداث كما يلي: 1- محل وقوع الجرم. 2- محل اقامة الحدث او محل القاء القبض عليه. 3- مكان وجود معهد الاصلاح او التأديب او المؤسسة التي وضع فيها.
المادة 33 من مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194113/article/33/