The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 16/09/1983 Repealed ملغى

المادة 32

Article 32 of Legislative decree No. 119 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 45 of 10 Nov 1983. Status: repealed.

المادة 32

المادة 32: تجري محاكمة الاحداث وفقا للاصول العادية المتبعة امام محاكم الدرجة الاولى الجزائية مهما كان نوع الجرم وذلك مع مراعاة الاستثناءات الواردة في هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 32 من مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194113/article/32/