المادة 41
مادة 41: يجوز للحدث المحكوم عليه ان يعترض بواسطة وليه او الشخص المسؤول عنه على الاحكام الغيابية الصادرة بحقه وذلك ضمن المهل ووفقا للاصول العادية المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية.
مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 16/09/1983 Repealed ملغى
Article 41 of Legislative decree No. 119 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 45 of 10 Nov 1983. Status: repealed.
مادة 41: يجوز للحدث المحكوم عليه ان يعترض بواسطة وليه او الشخص المسؤول عنه على الاحكام الغيابية الصادرة بحقه وذلك ضمن المهل ووفقا للاصول العادية المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية.
المادة 41 من مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194113/article/41/