المادة 41
مادة 41: يجوز للحدث المحكوم عليه ان يعترض بواسطة وليه او الشخص المسؤول عنه على الاحكام الغيابية الصادرة بحقه وذلك ضمن المهل ووفقا للاصول العادية المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية.
مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى
المادة 41 من مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. الحالة: ملغى.
مادة 41: يجوز للحدث المحكوم عليه ان يعترض بواسطة وليه او الشخص المسؤول عنه على الاحكام الغيابية الصادرة بحقه وذلك ضمن المهل ووفقا للاصول العادية المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية.
المادة 41 من مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194113/article/41/