المادة 45
مادة 45: لا يحق لمحكمة الاحداث ان تجري محاكمة الحدث بالجناية ما لم يعين محام عنه. اذا لم يعين ذوو الحدث او جمعية حماية الاحداث محاميا عن الحدث تأمر المحكمة- عفوا بتعيين محام عنه.
مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 16/09/1983 Repealed ملغى
Article 45 of Legislative decree No. 119 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 45 of 10 Nov 1983. Status: repealed.
مادة 45: لا يحق لمحكمة الاحداث ان تجري محاكمة الحدث بالجناية ما لم يعين محام عنه. اذا لم يعين ذوو الحدث او جمعية حماية الاحداث محاميا عن الحدث تأمر المحكمة- عفوا بتعيين محام عنه.
المادة 45 من مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194113/article/45/