Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى

المادة 45

المادة 45 من مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. الحالة: ملغى.

المادة 45

مادة 45: لا يحق لمحكمة الاحداث ان تجري محاكمة الحدث بالجناية ما لم يعين محام عنه. اذا لم يعين ذوو الحدث او جمعية حماية الاحداث محاميا عن الحدث تأمر المحكمة- عفوا بتعيين محام عنه.

المادة 45 من مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194113/article/45/