المادة 47
مادة 47: للمحكمة ان تأمر باخراج الحدث من الجلسة بعد استجوابه وسماع الشهود اذا رأت ان مصلحته تقتضي بذلك.
مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 16/09/1983 Repealed ملغى
Article 47 of Legislative decree No. 119 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 45 of 10 Nov 1983. Status: repealed.
مادة 47: للمحكمة ان تأمر باخراج الحدث من الجلسة بعد استجوابه وسماع الشهود اذا رأت ان مصلحته تقتضي بذلك.
المادة 47 من مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194113/article/47/