المادة 47
مادة 47: للمحكمة ان تأمر باخراج الحدث من الجلسة بعد استجوابه وسماع الشهود اذا رأت ان مصلحته تقتضي بذلك.
مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى
المادة 47 من مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. الحالة: ملغى.
مادة 47: للمحكمة ان تأمر باخراج الحدث من الجلسة بعد استجوابه وسماع الشهود اذا رأت ان مصلحته تقتضي بذلك.
المادة 47 من مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194113/article/47/