المادة 48
مادة 48: يعتبر عمر الحدث الذي يبنى الحكم على اساسه نهائيا بالنسبة لتنفيذ التدابير او العقوبات المفروضة في الحكم. ويشترط في حال عدم تقديم الحدث لبطاقة هويته ان يستند القاضي الى تقرير طبي صادر عن طبيب تعينه المحكمة لهذه الغاية.
مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 16/09/1983 Repealed ملغى
Article 48 of Legislative decree No. 119 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 45 of 10 Nov 1983. Status: repealed.
مادة 48: يعتبر عمر الحدث الذي يبنى الحكم على اساسه نهائيا بالنسبة لتنفيذ التدابير او العقوبات المفروضة في الحكم. ويشترط في حال عدم تقديم الحدث لبطاقة هويته ان يستند القاضي الى تقرير طبي صادر عن طبيب تعينه المحكمة لهذه الغاية.
المادة 48 من مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194113/article/48/