المادة 4
مادة 4: يستوفى من طبيب الاسنان: 1- 100 ليرة لبنانية عند تسجيل شهادته في طب الاسنان. 2- 100 ليرة لبنانية عند تسجيل كل شهادة اختصاص . تعدل هذه الرسوم من قبل الجمعية العامة بناء على اقتراح لجنة ادارة الصندوق.
مرسوم إشتراعى رقم 133 تاريخ 16/09/1983 Repealed ملغى
Article 4 of Legislative decree No. 133 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 45 of 10 Nov 1983. Status: repealed.
مادة 4: يستوفى من طبيب الاسنان: 1- 100 ليرة لبنانية عند تسجيل شهادته في طب الاسنان. 2- 100 ليرة لبنانية عند تسجيل كل شهادة اختصاص . تعدل هذه الرسوم من قبل الجمعية العامة بناء على اقتراح لجنة ادارة الصندوق.
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 133 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194124/article/4/