المادة 4
مادة 4: يستوفى من طبيب الاسنان: 1- 100 ليرة لبنانية عند تسجيل شهادته في طب الاسنان. 2- 100 ليرة لبنانية عند تسجيل كل شهادة اختصاص . تعدل هذه الرسوم من قبل الجمعية العامة بناء على اقتراح لجنة ادارة الصندوق.
مرسوم إشتراعى رقم 133 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 133 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. الحالة: ملغى.
مادة 4: يستوفى من طبيب الاسنان: 1- 100 ليرة لبنانية عند تسجيل شهادته في طب الاسنان. 2- 100 ليرة لبنانية عند تسجيل كل شهادة اختصاص . تعدل هذه الرسوم من قبل الجمعية العامة بناء على اقتراح لجنة ادارة الصندوق.
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 133 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194124/article/4/