المادة 3
مادة 3: لا يمكن نقل ملكية او استثمار مطبوعة سياسية الى مالك او مستثمر آخر الا اذا ثبت الشاري او المستثمر الجديد بصورة مسبقة لوزارة الاعلام مصادر رأسماله سواء لجهة شراء المطبوعة او لجهة التكاليف المطلوبة لاصدارها لمدة لا تقل عن سنة.
مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 16/09/1983 Repealed ملغى
Article 3 of Legislative decree No. 121 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 45 of 10 Nov 1983. Status: repealed.
مادة 3: لا يمكن نقل ملكية او استثمار مطبوعة سياسية الى مالك او مستثمر آخر الا اذا ثبت الشاري او المستثمر الجديد بصورة مسبقة لوزارة الاعلام مصادر رأسماله سواء لجهة شراء المطبوعة او لجهة التكاليف المطلوبة لاصدارها لمدة لا تقل عن سنة.
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194127/article/3/