Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى

المادة 3

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. الحالة: ملغى.

المادة 3

مادة 3: لا يمكن نقل ملكية او استثمار مطبوعة سياسية الى مالك او مستثمر آخر الا اذا ثبت الشاري او المستثمر الجديد بصورة مسبقة لوزارة الاعلام مصادر رأسماله سواء لجهة شراء المطبوعة او لجهة التكاليف المطلوبة لاصدارها لمدة لا تقل عن سنة.

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194127/article/3/