The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 16/09/1983 Repealed ملغى

المادة 5

Article 5 of Legislative decree No. 121 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 45 of 10 Nov 1983. Status: repealed.

المادة 5

مادة 5: يمارس حق الشفعة بوجه المشتري في حالات الانتقال سواء تمت بالبيع الرضائي او البيع بالمزاد العلني عن طريق الادارة او القضاء, او في حالات التفرغ والهبة بعوض او بدون عوض .

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194127/article/5/