Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى

المادة 5

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. الحالة: ملغى.

المادة 5

مادة 5: يمارس حق الشفعة بوجه المشتري في حالات الانتقال سواء تمت بالبيع الرضائي او البيع بالمزاد العلني عن طريق الادارة او القضاء, او في حالات التفرغ والهبة بعوض او بدون عوض .

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194127/article/5/