المادة 5
مادة 5: يمارس حق الشفعة بوجه المشتري في حالات الانتقال سواء تمت بالبيع الرضائي او البيع بالمزاد العلني عن طريق الادارة او القضاء, او في حالات التفرغ والهبة بعوض او بدون عوض .
مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى
المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. الحالة: ملغى.
مادة 5: يمارس حق الشفعة بوجه المشتري في حالات الانتقال سواء تمت بالبيع الرضائي او البيع بالمزاد العلني عن طريق الادارة او القضاء, او في حالات التفرغ والهبة بعوض او بدون عوض .
المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194127/article/5/