المادة 7
مادة 7: يسقط حق الشفعة اذا لم تستعمله الدولة خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ ابلاغ وزارة الاعلام بحصول العقد بموجب كتاب بواسطة الكاتب العدل.
مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 16/09/1983 Repealed ملغى
Article 7 of Legislative decree No. 121 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 45 of 10 Nov 1983. Status: repealed.
مادة 7: يسقط حق الشفعة اذا لم تستعمله الدولة خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ ابلاغ وزارة الاعلام بحصول العقد بموجب كتاب بواسطة الكاتب العدل.
المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194127/article/7/