The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 16/09/1983 Repealed ملغى

المادة 8

Article 8 of Legislative decree No. 121 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 45 of 10 Nov 1983. Status: repealed.

المادة 8

مادة 8: عند ممارسة وزير الاعلام للحق المنصوص عنه في المادة الخامسة من هذا المرسوم الاشتراعي تقوم الدولة بتعويض المشتري تعويضا يشمل الثمن المدفوع والرسوم, وبدل السمسرة اذا كان دفع فعلا على ان لا يزيد على البدل المعين بالتعرفة القانونية. اذا حصل الانتقال عن طريق التفرغ او الهبة بلا عوض او الوصية لغير وارث , فيعوض على الموهوب له او المتفرغ له او وصى له من غير الورثة بتعويض تحدده اللجنة المنصوص عليها في المادة 9 من هذا المرسوم الاشتراعي بعد الاستئناس برأي مجلس نقابة الصحافة.

المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194127/article/8/