المادة 7
مادة 7: يسقط حق الشفعة اذا لم تستعمله الدولة خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ ابلاغ وزارة الاعلام بحصول العقد بموجب كتاب بواسطة الكاتب العدل.
مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى
المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. الحالة: ملغى.
مادة 7: يسقط حق الشفعة اذا لم تستعمله الدولة خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ ابلاغ وزارة الاعلام بحصول العقد بموجب كتاب بواسطة الكاتب العدل.
المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194127/article/7/