The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 160 تاريخ 16/09/1983 Repealed ملغى

المادة 12

Article 12 of Legislative decree No. 160 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 45 of 10 Nov 1983. Status: repealed.

المادة 12

مادة 12: يجوز للدولة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية ان تتفرغ عن مساهمتها في المصرف الوطني للانماء الصناعي والسياحي لصالح المصرف وهذا التفرغ يحل حكما, ودونما حاجة لاية معاملة اخرى, المصرف محل الدولة في جميع موجباتها وحقوقها كما يمكن ان يتضمن هذا التفرغ القروض والسلفات التي منحتها الدولة للمصرف المذكور. ويمكن للمصرف وبعد موافقة الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي المصرف الوطني للانماء الصناعي والسياحي ان يأخذ على عاتقه جميع موجبات المصرف المذكور وجميع حقوقه وامتيازاته. وفي هذه الحالة يحل ويصفى المصرف الوطني للانماء الصناعي والسياحي.

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 160 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194128/article/12/