The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 160 تاريخ 16/09/1983 Repealed ملغى

المادة 11

Article 11 of Legislative decree No. 160 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 45 of 10 Nov 1983. Status: repealed.

المادة 11

مادة 11: يتمتع المصرف وعملياته بالاعفاءات والامتيازات التالية: آ- يعفى المصرف من اية ضريبة على ارباحه مهما كانت . ب - تعفى الارباح التي يوزعها المصرف على مساهميه من اية ضريبة مهما كانت . ج- تعفى الفوائد التي تنتجها سندات الدين التي يصدرها المصرف من اية ضريبة مهما كانت . د- تعفى العقود التي يبرمها المصرف من رسم الطابع المالي ومن الرسوم العقارية وكذلك يعفى من هذه الرسوم الاشخاص الثالثون الذين يبرمون معه هذه العقود. ه - تعفى من رسم الطابع المالي الاسهم وسندات الدين وسائر الاوراق المالية التي يصدرها المصرف . و- يعفى المودعون لدى المصرف من اية ضريبة على الفوائد التي يتقاضونها عن ودائعهم.

المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 160 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194128/article/11/