المادة 15
مادة 15: تعين الجمعية التأسيسية ثم الجمعيات العمومية العادية التي تليها مفوضي مراقبة لا يقل عددهم عن اثنين ولمدة اربع سنوات قابلة للتجديد, ويعفى المصرف من موجب تعيين مفوض مراقبة اضافي.
مرسوم إشتراعى رقم 160 تاريخ 16/09/1983 Repealed ملغى
Article 15 of Legislative decree No. 160 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 45 of 10 Nov 1983. Status: repealed.
مادة 15: تعين الجمعية التأسيسية ثم الجمعيات العمومية العادية التي تليها مفوضي مراقبة لا يقل عددهم عن اثنين ولمدة اربع سنوات قابلة للتجديد, ويعفى المصرف من موجب تعيين مفوض مراقبة اضافي.
المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 160 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194128/article/15/