المادة 15
مادة 15: تعين الجمعية التأسيسية ثم الجمعيات العمومية العادية التي تليها مفوضي مراقبة لا يقل عددهم عن اثنين ولمدة اربع سنوات قابلة للتجديد, ويعفى المصرف من موجب تعيين مفوض مراقبة اضافي.
مرسوم إشتراعى رقم 160 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى
المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 160 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. الحالة: ملغى.
مادة 15: تعين الجمعية التأسيسية ثم الجمعيات العمومية العادية التي تليها مفوضي مراقبة لا يقل عددهم عن اثنين ولمدة اربع سنوات قابلة للتجديد, ويعفى المصرف من موجب تعيين مفوض مراقبة اضافي.
المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 160 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194128/article/15/