The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 160 تاريخ 16/09/1983 Repealed ملغى

المادة 3

Article 3 of Legislative decree No. 160 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 45 of 10 Nov 1983. Status: repealed.

المادة 3

مادة 3: 1- حدد الرأسمال الاساسي للمصرف بمبلغ خمسماية مليون ليرة لبنانية تكون جميع اسهمه اسمية وهو قابل للزيادة وفقا لاصول وشروط تحدد في النظام الاساسي. 2- ويمكن انشاء رأسمال خاص يتكون من اسهم افضلية لا يكون لها حق الاشتراك في الجمعيات العمومية. يحدد النظام الاساسي قيمتها وعددها وشكلها واصول وشروط اصدارها والاكتتاب بها وتسديد قيمتها والتفرغ عنها. تكون لها الاولوية باسترداد قيمتها الاسمية عند التصفية. وتعطى فائدة سنوية وحصة في الارباح الصافية تحددان في النظام المذكور.

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 160 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194128/article/3/