The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 160 تاريخ 16/09/1983 Repealed ملغى

المادة 4

Article 4 of Legislative decree No. 160 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 45 of 10 Nov 1983. Status: repealed.

المادة 4

مادة 4: 1- يكتتب وزير المالية باسم الدولة بعشرة بالمئة من رأسمال الاساسي. تعرض بقيمة الاسهم من هذا الرأسمال على الاكتتاب وفقا لشروط يضعها المؤسسون. اذا بقيت منها اسهم لم يكتتب بها يكتتب بها وزير المالية باسم الدولة وتباع بخلال ثلاث سنوات من تاريخ التأسيس لحساب الدولة بواسطة مجلس ادارة المصرف بعد موافقة وزير المالية مع اعطاء افضلية الشراء الى مساهمي البنك, ويجري البيع على اساس دفع قيمتها الاسمية الى مصرف لبنان لصالح الخزينة اللبنانية. وفي حال بقاء اسهم دون بيع بعد انقضاء المدة المذكورة تباع بالشروط التي تحدد بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير المالية بعد استشارة مجلس ادارة المصرف . 2- تؤخذ المبالغ اللازمة لدفع قيمة الاسهم, التي تكتتب بها الدولة, بشكل سلفات خزينة.

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 160 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194128/article/4/