The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 160 تاريخ 16/09/1983 Repealed ملغى

المادة 5

Article 5 of Legislative decree No. 160 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 45 of 10 Nov 1983. Status: repealed.

المادة 5

مادة 5: بعد تحرير كامل الرأسمال يمكن للمصرف ان يصدر سندات دين بنسبة لا تتعدى اربعة امثال رأسماله. ويمكن ان تتمتع هذه السندات , فضلا عن فائدة, بنسبة من الارباح وبنسبة من صافي النتيجة الناجمة عن تصفية كل او بعض موجودات المصرف .

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 160 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194128/article/5/