The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 160 تاريخ 16/09/1983 Repealed ملغى

المادة 6

Article 6 of Legislative decree No. 160 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 45 of 10 Nov 1983. Status: repealed.

المادة 6

مادة 6: بالاضافة الى رأسماله وامواله الاحتياطية تشمل موارد المصرف : - عائدات سندات الدين. - ودائع لاجل اقله ستة اشهر يحق للمصرف تلقيها من اي شخص طبيعي او معنوي عام او خاص . - القروض التي يوافق مصرف لبنان على منحها بضمانة سندات المقترضين من المصرف على ان لا تتجاوز الفترة المتبقية لاستحقاقها خمس سنوات وان لا تزيد قيمة القروض على خمسة وسبعين بالمئة من القيمة الاسمية لهذه السندات . - قروض من الدولة او بكفالتها, متوسطة او طويلة الاجل, من اجل تمكين المصرف من تدعيم موارده تحقيقا لاغراضه وذلك بحدود رأسماله الاساسي وبناء على طلب مجلس ادارة المصرف وبموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية ويحدد في كل مرسوم شروط القرض وموضوعه.

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 160 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194128/article/6/