The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 122 تاريخ 16/09/1983 No repeal recorded

المادة 3

Article 3 of Legislative decree No. 122 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 45 of 10 Nov 1983. No repeal recorded in our sources.

المادة 3

مادة 3: تستبدل المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 3/77 بالنص التالي: تعوض المؤسسة في حال تحقق المخاطر المشمولة بالضمان والمذكورة في المادة الثالثة على النحو الاتي: اولا: عن الخسائر بضمان الفقرة (أ) التي تتجاوز خمسين الف ليرة او عشرة بالماية من مجموع الخسائر المضمونة ايهما اكثر, اما نقدا, او بتمويل اعادة تأهيل بعض او كل من العناصر المادية المتضررة. ثانيا: عن كامل قيمة العناصر المشمولة بضمان الفقرة ب . ثالثا: تدفع المؤسسة في الخارج المبالغ المشمولة بضمان الفقرة ج.

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 122 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194132/article/3/